( 2838 ) فصل : وإن
باع ما فيه الربا بغير جنسه ، ومعه من جنس ما بيع به ، إلا أنه غير مقصود ، كدار مموه سقفها بالذهب ، جاز . لا أعلم فيه خلافا . وكذلك لو
باع دارا بدار مموه سقف كل واحدة منها بذهب أو فضة ، جاز ; لأن ما فيه الربا غير مقصود بالبيع . فوجوده كعدمه .
وكذلك لو
اشترى عبدا له مال ، فاشترط ماله وهو من جنس الثمن ، جاز إذا كان المال غير مقصود ، ولو
اشترى عبدا بعبد ، واشترط كل واحد منهما مال العبد الذي اشتراه ، جاز إذا لم يكن ماله مقصودا ; لأنه غير مقصود بالبيع ، فأشبه التمويه في السقف ، ولذلك لا تشترط رؤيته في صحة البيع ولا لزومه ، وإن
باع شاة ذات لبن بلبن ، أو عليها صوف بصوف ، أو
باع لبونا بلبون ، وذات [ ص: 46 ] صوف بمثلها ، ففيه وجهان ; أحدهما ، الجواز ، اختاره
ابن حامد ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وسواء كانت الشاة حية أو مذكاة ; لأن ما فيه الربا غير مقصود ، فلم يمنع ، كالدار المموه سقفها . الثاني ، المنع ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه باع مال الربا بأصله الذي فيه منه ، أشبه الحيوان باللحم ، والفرق بينهما ، أن اللحم في الحيوان مقصود بخلاف اللبن ، ولو
كانت الشاة محلوبة اللبن ، جاز بيعها بمثلها وباللبن وجها واحدا ; لأن اللبن لا أثر له ، ولا يقابله شيء من الثمن ، فأشبه الملح في الشيرج والخبز والجبن ، وحبات الشعير في الحنطة ، ولا نعلم فيه أيضا خلافا ، وكذلك لو كان اللبن المنفرد من غير جنس لبن الشاة ، جاز بكل حال .
ولو
باع نخلة عليها تمر بتمر ، أو بنخلة عليها تمر ، ففيه أيضا وجهان ; أحدهما ، الجواز . اختاره
أبو بكر ; لأن التمر غير مقصود بالبيع . والثاني ، لا يجوز . ووجه الوجهين ما ذكرناه في المسألة قبلها . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه لا يجوز ، وفرق بينهما وبين الشاة ذات اللبن ، بكون الثمرة يصح إفرادها بالبيع وهي معلومة ، بخلاف اللبن في الشاة ، وهذا الفرق غير مؤثر ، فإن ما يمنع إذا جاز إفراده يمنع ، وإن لم يجز إفراده ، كالسيف المحلى يباع بجنس حليته ، وما لا يمنع لا يمنع ، وإن جاز إفراده ، كمال العبد .