( 2840 ) فصل : ولو
دفع إليه درهما ، فقال : أعطني بنصف هذا الدرهم نصف درهم ، وبنصفه فلوسا ، أو حاجة أخرى . جاز ; لأنه اشترى نصفا بنصف ، وهما متساويان ، فصح ، كما لو
دفع إليه درهمين ، وقال : بعني [ ص: 47 ] بهذا الدرهم فلوسا ، وأعطني بالآخر نصفين .
وإن
قال : أعطني بهذا الدرهم نصفا وفلوسا . جاز أيضا ; لأن معناه ذلك ، ولأن ذلك لا يفضي إلى التفاضل بالتوزيع بالقيمة ; فإن قيمة النصف الذي في الدرهم ، كقيمة النصف الذي مع الفلوس يقينا ، وقيمة الفلوس ، كقيمة النصف الآخر ، سواء .