( 2841 ) فصل
وما كان مشتملا على جنسين بأصل الخلقة ، كالتمر الذي اشتمل على النوى وما عليه ، والحيوان المشتمل على لحم وشحم وغيره ، وأشباه ذلك ، فهذا إذا قوبل بمثله ، جاز بيعه به ، ولا نظر إلى ما فيه ، فإن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119049النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع التمر بالتمر ، والحيوان بالحيوان } .
وقد علم اشتمالهما على ما فيهما ، ولو باع ذلك بنوع غير مقصود فيه ،
كبيع التمر الذي فيه النوى بالنوى ، ففيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان ، قد ذكرناهما فيما مضى ، فأما
العسل قبل تصفيته ، فقال أصحابنا : لا يجوز بيع بعضه ببعض ; لاشتماله على عسل وشمع ، وذلك بفعل النحل فأشبه السيف المحلى .