( 2842 ) فصل : ويحرم
الربا في دار الحرب ، كتحريمه في دار الإسلام . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجري
الربا بين مسلم وحربي في دار الحرب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في مسلمين أسلما في دار الحرب ، لا ربا بينهما . لما روى
مكحول ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب } . ولأن أموالهم مباحة ، وإنما حظرها الأمان في دار الإسلام ، فما لم يكن كذلك كان مباحا . ولنا ، قول الله تعالى : {
وحرم الربا } . وقوله : {
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس } .
وقال تعالى : {
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا } . وعموم الأخبار يقتضي تحريم التفاضل . وقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36449 : من زاد أو ازداد فقد أربى } . عام ، وكذلك سائر الأحاديث . ولأن ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الحرب ، كالربا بين المسلمين ، وخبرهم مرسل لا نعرف صحته ، ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك ، ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن ، وتظاهرت به السنة ، وانعقد الإجماع على تحريمه ، بخبر مجهول ، لم يرد في صحيح ، ولا مسند ، ولا كتاب موثوق به ، وهو مع ذلك مرسل محتمل . ويحتمل أن المراد بقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000032لا ربا } . النهي عن الربا ، كقوله : {
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } ، وما ذكروه من الإباحة منتقض
بالحربي إذا دخل دار الإسلام ، فإن ماله مباح ، إلا فيما حظره الأمان ، ويمكن حمله بين المسلمين على هيئة التفاضل ، وهو محرم بالإجماع ، فكذا هاهنا .