( 2849 ) مسألة ; قال : ( وإذا
تبايعا ذلك بغير عينه ، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا ، فله البدل ، إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه ، كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة ) يعني
اصطرفا في الذمة ، نحو أن يقول : بعتك دينارا مصريا بعشرة دراهم . فيقول الآخر : قبلت . فيصح البيع ، سواء كانت الدراهم والدنانير عندهما ، أو لم يكونا ، إذا تقابضا قبل الافتراق ، بأن يستقرضا أو غير ذلك . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لا يجوز الصرف ، إلا أن تكون العينان حاضرتين .
وعنه ، لا يجوز حتى تظهر إحدى العينين وتعين . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر مثله ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29968لا تبيعوا غائبا منها بناجز } . ولأنه إذا لم يعين أحد العوضين ، كان بيع دين بدين ، وهو غير جائز ولنا ، أنهما تقابضا في المجلس ، فصح كما لو كانا حاضرين . والحديث يراد به أن لا يباع عاجل بآجل ، أو مقبوض بغير مقبوض ; بدليل ما لو عين أحدهما فإنه يصح ، وإن كان الآخر غائبا ، والقبض في المجلس يجري مجرى القبض حالة العقد ، ألا ترى إلى قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23169عينا بعين } . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43764يدا بيد } . والقبض يجري في المجلس ، كذا التعين .
فإذا ثبت هذا ، فلا بد من تعيينهما بالتقابض في المجلس ، ومتى
تقابضا ، فوجد أحدهما بما قبضه عيبا قبل التفرق ، فله المطالبة بالبدل ، سواء كان العيب من جنسه ، أو من غير جنسه ; لأن العقد وقع على مطلق ، لا عيب فيه ، فله المطالبة بما وقع عليه العقد ، كالمسلم فيه . وإن رضيه بعيبه ، والعيب من جنسه جاز ، كما لو رضي بالمسلم فيه معيبا ، وإن اختار أخذ الأرش ، فإن كان العوضان من جنس واحد ، لم يجز ; لإفضائه إلى التفاضل فيما يشترط فيه التماثل ، وإن كانا من جنسين جاز .
فأما إن تقابضا وافترقا ، ثم وجد العيب من جنسه ، فله إبداله في إحدى الروايتين . اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي . وروي ذلك عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن ما جاز إبداله قبل التفرق ، جاز بعده ، كالمسلم فيه . والرواية الثانية ، ليس له ذلك وهو قول
أبي بكر ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، والقول الثاني
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ; لأنه يقبضه بعد التفرق ، ولا يجوز ذلك في الصرف ، ومن صار إلى الرواية الأولى قال : قبض الأول صح به العقد ، وقبض الثاني يدل على الأول . ويشترط أن يأخذ البدل في مجلس الرد ، فإن تفرقا من غير قبض بطل العقد ، وإن وجد البعض رديئا فرده ، فعلى الرواية الأولى له البدل ، وعلى الثانية يبطل في المردود . وهل يصح فيما لم يرد ؟ على وجهين ، بناء على تفريق الصفقة ، ولا فرق بين كون المبيع من جنس أو من جنسين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن
وجد درهما زيفا فرضي به ، جاز ، وإن رده ، انتقض الصرف في دينار ، وإن رد أحد عشر درهما ، انتقض
[ ص: 51 ] الصرف في دينارين ، وكلما زاد على دينار ، انتقض الصرف في دينار آخر . ولنا أن ما لا عيب فيه لم يرد ، فلم ينتقض الصرف فيما يقابله ، كسائر العوض . وإن اختار واجد العيب الفسخ ، فعلى قولنا له البدل ، ليس له الفسخ إذا أبدل له ; لأنه يمكنه أخذ حقه غير معيب ، وعلى الرواية الأخرى ، له الفسخ ، أو الإمساك في الجميع ; لأنه تعذر عليه الوصول إلى ما عقد عليه مع إبقاء العقد .
فإن اختار أخذ أرش العيب بعد التفرق ، لم يكن له ذلك ; لأنه عوض يقبضه بعد التفرق عن الصرف ، إلا على الرواية الأخرى .