( 2855 ) فصل : . لم يجز . كرهه إذا كان عليه دين مؤجل ، فقال لغريمه : ضع عني بعضه ، وأعجل لك بقيته ، زيد بن ثابت ، وابن عمر ، والمقداد ، وسعيد بن المسيب ، وسالم والحسن ، وحماد ، والحكم ، ، والشافعي ، ومالك ، والثوري وهشيم ، وابن علية ، وإسحاق ، . وقال وأبو حنيفة لرجلين فعلا ذلك : كلاكما قد آذن بحرب من الله ورسوله . وروي عن المقداد : أنه لم ير به بأسا . وروي ذلك عن ابن عباس ، النخعي ; لأنه آخذ لبعض حقه ، تارك لبعضه ، فجاز ، كما لو كان الدين حالا . وأبي ثور
وقال : لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ، ويضع عنه بعض [ ص: 53 ] كتابته . ولنا أنه بيع الحلول ، فلم يجز ، كما لو الخرقي . فأما المكاتب فإن معاملته مع سيده ، وهو يبيع بعض ماله ببعض ، فدخلت المسامحة فيه . ولأنه سبب للعتق ، فسومح فيه ، بخلاف غيره . زاده الذي له الدين ، فقال له : أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك