( 313 ) مسألة : قال ( ويتوضأ بالمد ، وهو رطل وثلث ، ويغتسل بالصاع ، وهو أربعة أمداد ) . ليس في حصول
الإجزاء بالمد في الوضوء والصاع في الغسل خلاف نعلمه ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44069 : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ; ويوضئه المد } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وروي أن قوما سألوا
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا عن الغسل ، فقال : يكفيك صاع . فقال رجل : ما يكفيني . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : كان يكفي من هو أوفى شعرا منك ، وخير منك . يعني النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه . وفيه أخبار كثيرة صحاح ، والصاع : خمسة أرطال وثلث بالعراقي ، والمد : ربع ذلك ، وهو رطل وثلث .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الصاع ثمانية أرطال ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27787 : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد - وهو رطلان - ويغتسل بالصاع } . ولنا ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3729أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=167لكعب بن عجرة : أطعم ستة مساكين فرقا من طعام } متفق عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : ولا اختلاف بين الناس أعلمه في أن الفرق ثلاثة آصع ، والفرق ستة عشر رطلا ، فثبت أن الصاع خمسة أرطال وثلث . وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف دخل
المدينة ، فسألهم عن الصاع ؟ فقالوا : خمسة أرطال وثلث . فطالبهم بالحجة فقالوا : غدا . فجاء من الغد سبعون شيخا ، كل واحد منهم آخذ صاعا تحت ردائه ، فقال : صاعي ورثته عن أبي ، وورثه أبي عن جدي ، حتى انتهوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فرجع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن قوله . وهذا إسناد متواتر يفيد القطع ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15258المكيال مكيال أهل المدينة } . ولم يثبت لنا تغييره ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا انفرد به
موسى بن نصر ، وهو ضعيف الحديث . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14269 . الدارقطني
( 314 ) فصل : والرطل العراقي مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، وهو تسعون مثقالا .
والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم . هكذا كان قديما ، ثم إنهم زادوا فيه مثقالا ، فجعلوه إحدى وتسعين مثقالا وكمل به مائة وثلاثون درهما ، وقصدوا بهذه الزيادة إزالة كسر الدرهم . والعمل على الأول ; لأنه الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء المد به ، فيكون المد حينئذ مائة درهم وإحدى وسبعين درهما وثلاثة أسباع درهم ، وذلك بالرطل الدمشقي ، الذي وزنه ستمائة درهم ، ثلاثة أواقي وثلاثة أسباع أوقية .
والصاع أربعة أمداد فيكن رطلا وأوقية وخمسة أسباع أوقية ، وإن شئت قلت : هو رطل وسبع رطل