( 2955 ) مسألة ; قال : ( ومن
اشترى ما يحتاج إلى قبضه ، لم يجز بيعه حتى يقبضه ) قد ذكرنا الذي لا يحتاج إلى قبض ، والخلاف فيه . وكل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بيعه حتى يقبضه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35700 : من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه } . متفق عليه . ولأنه من ضمان بائعه ، فلم يجز بيعه ، كالسلم ، ولم أعلم بين أهل العلم خلافا ، إلا ما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542البتي ، أنه قال : لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام ، وأظنه لم يبلغه هذا الحديث ، ومثل هذا لا يلتفت إليه .
وأما غير ذلك ، فيجوز بيعه قبل قبضه في أظهر الروايتين ، ويروى مثل هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والحكم ،
وحماد ،
والأوزاعي ،
وإسحاق . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، لا يجوز بيع شيء قبل قبضه . اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة أجاز
بيع العقار قبل قبضه ، واحتجوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه ، وبما روى
أبو داود ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38011أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4594أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء الصدقات حتى تقبض . } وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4360أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عتاب بن أسيد إلى مكة ، قال : انههم عن بيع ما لم يقبضوه ، وعن ربح ما لم يضمنوه } . ولأنه لم يتم الملك عليه ، فلم يجز بيعه ، كغير المتعين ، أو كالمكيل ، والموزون .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29053 : كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم ، فنأخذ بدل الدراهم الدنانير ، ونبيعها بالدنانير ، فنأخذ بدلها الدراهم ، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : لا بأس ، إذا تفرقتما وليس بينكما شيء } . وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه ، وهو أحد العوضين .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8036أنه كان على بكر صعب - يعنى nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر - فقال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : بعنيه . فقال : هو لك يا رسول الله . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هو لك يا nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، فاصنع به ما شئت } . وهذا ظاهره التصرف في المبيع بالهبة قبل قبضه . واشترى من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر جمله ، ونقده ثمنه ، ثم وهبه إياه قبل قبضه . ولأنه أحد نوعي المعقود عليه ، فجاز التصرف فيه قبل قبضه . كالمنافع في الإجارة ، فإنه يجوز له إجارة العين المستأجرة قبل قبض المنافع .
ولأنه مبيع لا يتعلق به حق توفية ، فصح بيعه ، كالمال في يد مودعه ، أو مضاربه . فأما أحاديثهم ، فقد قيل : لم يصح منها إلا حديث الطعام ، وهو حجة لنا بمفهومه ، فإن تخصيصه الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه ، يدل على إباحة ذلك فيما سواه . وقولهم : لم يتم الملك عليه ، ممنوع ، فإن السبب المقتضي للملك متحقق ، وأكثر ما فيه تخلف القبض ، واليد ليست شرطا في صحة البيع ، بدليل جواز بيع المال المودع ، والموروث ، والتصرف في الصداق ، وعوض الخلع عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
( 2956 ) فصل
: وما لا يجوز بيعه قبل قبضه ، لا يجوز بيعه لبائعه ; لعموم الخبر فيه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ولو ابتاع شيئا مما يحتاج إلى قبض ، فلقيه ببلد آخر ، لم يكن له مطالبته ، ولا أخذ بدله ، وإن تراضيا ; لأنه مبيع لم
[ ص: 92 ] يقبض . فإن كان مما لا يحتاج إلى قبض ، جاز أخذ البدل عنه . وإن كان في سلم لم يجز أخذ البدل عنه ; لأنه أيضا لا يجوز بيعه .