( 2992 ) فصل : إذا
اشترى مصراتين أو أكثر في عقد واحد ، فردهن ، رد مع كل مصراة صاعا . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال بعضهم : في الجميع صاع واحد ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35812 : من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر } . ولنا ، عموم قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35814 : من اشترى مصراة و من اشترى محفلة } . وهذا يتناول الواحدة . ولأن ما جعل عوضا عن الشيء في صفقتين ، وجب إذا كان في صفقة واحدة ، كأرش العيب ، وأما الحديث فإن الضمير يعود إلى الواحدة .