( 2991 ) مسألة ; قال : ( وسواء كان المشترى ناقة أو بقرة أو شاة ) جمهور أهل العلم ، على أنه ، وشذ لا فرق في التصرية بين الشاة والناقة والبقرة ، فقال : لا يثبت الخيار بتصرية البقرة ; لأن الحديث { داود } . فدل على أن ما عداهما بخلافهما ، ولأن الحكم ثبت فيهما بالنص ، والقياس لا تثبت به الأحكام . ولنا عموم قوله { : لا تصروا الإبل والغنم } [ ص: 107 ] : من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام .
وفي حديث { ابن عمر } . ولم يفصل ، ولأنه تصرية بلبن من بهيمة الأنعام ، أشبه الإبل والغنم ، والخبر فيه تنبيه على تصرية البقر ; لأن لبنها أغزر وأكثر نفعا . وقولهم : إن الأحكام لا تثبت بالقياس . ممنوع . ثم هو هاهنا ثبت بالتنبيه ، وهو حجة عند الجميع . من ابتاع محفلة