صفحة جزء
( 2994 ) فصل : وكل تدليس يختلف الثمن لأجله ، مثل أن يسود شعر الجارية ، أو يجعده ، أو يحمر وجهها ، أو يضمر الماء على الرحا ، ويرسله عند عرضها على المشتري ، يثبت الخيار ; لأنه تدليس بما يختلف الثمن باختلافه فأثبت الخيار ، كالتصرية ، وبهذا قال الشافعي . ووافق أبو حنيفة في تسويد الشعر . وقال في تجعيده : لا يثبت به الخيار ; لأنه تدليس بما ليس بعيب ، أشبه ما لو سود أنامل العبد ، ليظنه كاتبا أو حدادا .

ولنا ، أنه تدليس بما يختلف به الثمن ، أشبه تسويد الشعر ، وأما تسويد الأنامل ، فليس بمختص بكونه كاتبا ; لأنه يحتمل أن يكون قد ولغ بالدواة ، أو كان غلاما لكاتب يصلح له الدواة ، فظنه كاتبا ، طمع لا يستحق به فسخا ، فإن حصل هذا من غير تدليس ، مثل أن يجتمع اللبن في الضرع من غير قصد ، أو احمر وجه الجارية لخجل أو تعب ، أو تسود شعرها بشيء وقع عليه ، فقال القاضي : له الرد أيضا ; لدفع الضرر اللاحق بالمشتري ، والضرر واجب الدفع ، سواء قصد أو لم يقصد ، فأشبه العيب . ويحتمل أن لا يثبت الخيار لحمرة وجهها بخجل أو تعب ; لأنه يحتمل ذلك ، فيتعين ظنه من خلقته الأصلية طمعا ، فأشبه سواد أنامل العبد .

التالي السابق


الخدمات العلمية