( 3068 ) مسألة ; قال
فإن كانت السلعة تالفة تحالفا ورجعا إلى قيمة مثلها إلا أن يشاء المشتري أن يعطي الثمن على ما قال البائع . فإن
اختلفا في الصفة فالقول قول المشتري ، مع يمينه في الصفة وجملته ; أنهما
إذا اختلفا في ثمن السلعة بعد تلفها فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيها روايتان إحداهما يتحالفان ، مثل ما لو كانت قائمة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والأخرى ، القول قول المشتري مع يمينه . اختارها
أبو بكر وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة لقوله عليه السلام في الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74693والسلعة قائمة } فمفهومه أنه لا يشرع التحالف عند تلفها ولأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشتري ، واستحقاق عشرة في ثمنها ، واختلفا في عشرة زائدة البائع يدعيها والمشتري ينكرها ، والقول قول المنكر .
وتركنا هذا القياس حال قيام السلعة للحديث الوارد فيه ، ففيما عداه يبقى على القياس . ووجه الرواية الأولى عموم قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9569إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمشتري بالخيار } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولم يقل فيه : {
والمبيع قائم } إلا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله وقد أخطأ رواة الحلف عن
المسعودي لم يقولوا هذه الكلمة ، ولكنها في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن ولأن كل واحد منهما مدع ومنكر فيشرع اليمين ، كحال قيام السلعة ، وما ذكروه من المعنى يبطل بحال قيام السلعة ، فإن ذلك لا يختلف بقيام السلعة وتلفها وقولهم : تركناه للحديث قلنا : ليس في الحديث تحالفا ، وليس ذلك بثابت في شيء من الأخبار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وليس في هذا الباب حديث يعتمد عليه . وعلى أنه إذا خولف الأصل لمعنى ، وجب تعدية الحكم بتعدي ذلك المعنى ، فنقيس عليه بل يثبت الحكم بالبينة فإن التحالف إذا ثبت مع قيام السلعة مع أنه يمكن معرفة ثمنها للمعرفة بقيمتها ، فإن الظاهر أن الثمن يكون بالقيمة ، فمع تعذر ذلك أولى .
فإذا تحالفا ، فإن رضي أحدهما بما قال الآخر ، لم يفسخ العقد ; لعدم الحاجة إلى فسخه ، وإن لم يرضيا ، فلكل واحد منهما فسخه ، كما له ذلك في حال بقاء السلعة ، ويرد الثمن الذي قبضه البائع إلى المشتري ، ويدفع المشتري قيمة السلعة إلى البائع ، فإن كان من جنس واحد ، وتساويا بعد التقابض ، تقاصا .
وينبغي أن لا يشرع التحالف ولا الفسخ ، فيما إذا كانت قيمة السلعة مساوية للثمن الذي ادعاه المشتري ، ويكون القول قول المشتري مع يمينه
[ ص: 139 ] لأنه لا فائدة في يمين البائع ولا فسخ البيع ; لأن الحاصل بذلك الرجوع إلى ما ادعاه المشتري وإن كانت القيمة أقل ، فلا فائدة للبائع في الفسخ ، فيحتمل أن لا يشرع له اليمين ولا الفسخ ; لأن ذلك ضرر عليه من غير فائدة ، ويحتمل أن يشرع لتحصيل الفائدة للمشتري . ومتى اختلفا في قيمة السلعة ، رجعا إلى قيمة مثلها ، موصوفا بصفاتها ، فإن
اختلفا في الصفة ، فالقول قول المشتري مع يمينه ; لأنه غارم ، والقول قول الغارم .