( 3078 ) فصل : وليس للبائع وبهذا قال الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء . أبو حنيفة وحكي عن والشافعي في القبيحة . وقال في الجميلة : يضعها على يدي عدل حتى تستبرأ ; لأن التهمة تلحقه فيها ، فمنع منها . مالك
ولنا ، أنه بيع عين لا خيار فيها ، قد قبض ثمنها ، فوجب تسليمها ، كسائر المبيعات ، وما ذكروه من التهمة لا يمكنه من التسلط على منعه من قبض مملوكته ، كالقبيحة . ولأنه إذا كان استبرأها قبل بيعها ، فاحتمال وجود الحمل فيها بعيد نادر ، وإن كان لم يستبرئها ، فهو ترك التحفظ لنفسه . ولو طالب المشتري [ ص: 142 ] البائع بكفيل ، لئلا تظهر حاملا ، لم يكن له ذلك ; لأنه ترك التحفظ لنفسه حال العقد ، فلم يكن له كفيل ، كما لو طلب كفيلا بالثمن المؤجل .