( 3087 ) فصل : ولو
باع سلعة ، وصاحبها حاضر ساكت ، فحكمه حكم ما لو باعها من غير علمه ، في قول أكثر أهل العلم ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى سكوته إقرار ; لأنه دليل على الرضى ، فأشبه سكوت البكر في الإذن في نكاحها . ولنا أن السكوت محتمل ، فلم يكن إذنا ، كسكوت الثيب ، وفارق سكوت البكر ; لوجود الحياء المانع من الكلام في حقها ، وليس ذلك بموجود هاهنا .