الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3084 ) مسألة ; قال : والوكيل إذا خالف فهو ضامن ، إلا أن يرضى الآمر ، فيلزمه . وجملة ذلك ، أن الوكيل إذا خالف موكله ، فاشترى غير ما أمره بشرائه ، أو باع ما لم يؤذن له في بيعه ، أو اشترى غير ما عين له ، فعليه ضمان ما فوت على المالك ، أو تلف ; لأنه خرج عن حال الأمانة ، وصار بمنزلة الغاصب ، فأما قوله : إلا أن يرضى الآمر ، فيلزمه . يعني إذا اشترى غير ما أمر بشرائه ، بثمن في ذمته ، فإن الشراء صحيح ، ويقف على إجازة الموكل ، فإن أجازه لزمه ، وعليه الثمن ، وإن لم يقبل ، لزم الوكيل ، ويتعين حمله على هذه الصورة ; لأنه قد بين في موضع آخر . فقال : إلا أن يكون اشتراه بعين المال ، فيبطل الشراء . وذكره في كتاب العتق أيضا ، فلذلك تعين حمل هذه المسألة على ما قلنا .

                                                                                                                                            وإنما صح الشراء ; لأنه متصرف في ذمته ، لا في مال غيره ، وسواء نقد الثمن من مال الموكل ، أم لا ; لأن الثمن هو الذي في الذمة ، والذي نقده عوضه ، ولذلك قلنا : إنه إذا اشترى في الذمة ، ونقده الثمن بعد ذلك ، كان له البدل . وإن خرج مغصوبا ، لم يبطل العقد ، وإنما وقف على إجازة الآمر ; لأنه قصد الشراء له ، فإن أجازه لزمه ، وعليه الثمن ، وإن لم يقبله ، لزم من اشتراه . [ ص: 145 ]

                                                                                                                                            ( 3085 ) فصل : وإن اشترى بعين مال الآمر أو باع بغير إذنه ، أو اشترى لغير موكله شيئا بعين ماله ، أو باع ماله بغير إذنه ، ففيه روايتان إحداهما ، البيع باطل ، ويجب رده . وهذا مذهب الشافعي وأبي ثور وابن المنذر والثانية ، البيع والشراء صحيحان ، ويقف على إجازة المالك ، فإن أجازه نفذ ، ولزم البيع ، وإن لم يجزه ، بطل ، وهذا مذهب مالك وإسحاق وقول أبي حنيفة في البيع ، فأما الشراء ، فعنده يقع للمشتري بكل حال . ووجه هذه الرواية ، ما روى عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة ، فاشترى شاتين ، ثم باع إحداهما بدينار في الطريق ، قال : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة ، فأخبرته ، فقال : بارك الله في صفقة يمينك . } رواه الأثرم وابن ماجه . ولأنه عقد مجيز حال وقوعه ، فيجب أن يقف على إجازته ، كالوصية .

                                                                                                                                            ووجه الرواية الأولى ، قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : { لا تبع ما ليس عندك . } رواه ابن ماجه ، والترمذي . وقال : حديث حسن صحيح . يعني ما لا تملك ; لأنه ذكره جوابا له حين سأله ، أنه يبيع الشيء ، ثم يمضي فيشتريه ويسلمه . ولاتفاقنا على صحة بيع ماله الغائب ، ولأنه باع ما لا يقدر على تسليمه ، فأشبه الطير في الهواء ، والوصية يتأخر فيها القبول عن الإيجاب ، ولا يعتبر أن يكون لها مجيز حال وقوع العقد ، ويجوز فيها من الغرر ، ما لا يجوز في البيع ، فأما حديث عروة فنحمله على أن وكالته كانت مطلقة ; بدليل أنه سلم وتسلم ، وليس ذلك لغير المالك باتفاقنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية