( 3084 ) مسألة ; قال : والوكيل إذا خالف فهو ضامن ، إلا أن يرضى الآمر ، فيلزمه . وجملة ذلك ، أن ، فعليه ضمان ما فوت على المالك ، أو تلف ; لأنه خرج عن حال الأمانة ، وصار بمنزلة الغاصب ، فأما قوله : إلا أن يرضى الآمر ، فيلزمه . يعني إذا اشترى غير ما أمر بشرائه ، بثمن في ذمته ، فإن الشراء صحيح ، ويقف على إجازة الموكل ، فإن أجازه لزمه ، وعليه الثمن ، وإن لم يقبل ، لزم الوكيل ، ويتعين حمله على هذه الصورة ; لأنه قد بين في موضع آخر . فقال : إلا أن يكون اشتراه بعين المال ، فيبطل الشراء . وذكره في كتاب العتق أيضا ، فلذلك تعين حمل هذه المسألة على ما قلنا . الوكيل إذا خالف موكله ، فاشترى غير ما أمره بشرائه ، أو باع ما لم يؤذن له في بيعه ، أو اشترى غير ما عين له
وإنما صح الشراء ; لأنه متصرف في ذمته ، لا في مال غيره ، وسواء نقد الثمن من مال الموكل ، أم لا ; لأن الثمن هو الذي في الذمة ، والذي نقده عوضه ، ولذلك قلنا : إنه إذا اشترى في الذمة ، ونقده الثمن بعد ذلك ، كان له البدل . وإن خرج مغصوبا ، لم يبطل العقد ، وإنما وقف على إجازة الآمر ; لأنه قصد الشراء له ، فإن أجازه لزمه ، وعليه الثمن ، وإن لم يقبله ، لزم من اشتراه . [ ص: 145 ]
( 3085 ) فصل : وإن ، ففيه روايتان إحداهما ، البيع باطل ، ويجب رده . وهذا مذهب اشترى بعين مال الآمر أو باع بغير إذنه ، أو اشترى لغير موكله شيئا بعين ماله ، أو باع ماله بغير إذنه الشافعي وأبي ثور والثانية ، البيع والشراء صحيحان ، ويقف على إجازة المالك ، فإن أجازه نفذ ، ولزم البيع ، وإن لم يجزه ، بطل ، وهذا مذهب وابن المنذر مالك وإسحاق وقول في البيع ، فأما الشراء ، فعنده يقع للمشتري بكل حال . ووجه هذه الرواية ، ما روى أبي حنيفة عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه { } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة ، فاشترى شاتين ، ثم باع إحداهما بدينار في الطريق ، قال : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة ، فأخبرته ، فقال : بارك الله في صفقة يمينك . الأثرم ولأنه عقد مجيز حال وقوعه ، فيجب أن يقف على إجازته ، كالوصية . وابن ماجه .
ووجه الرواية الأولى ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { لحكيم بن حزام : } رواه لا تبع ما ليس عندك . ابن ماجه ، والترمذي . وقال : حديث حسن صحيح . يعني ما لا تملك ; لأنه ذكره جوابا له حين سأله ، أنه يبيع الشيء ، ثم يمضي فيشتريه ويسلمه . ولاتفاقنا على صحة ، ولأنه باع ما لا يقدر على تسليمه ، فأشبه الطير في الهواء ، والوصية يتأخر فيها القبول عن الإيجاب ، ولا يعتبر أن يكون لها مجيز حال وقوع العقد ، ويجوز فيها من الغرر ، ما لا يجوز في البيع ، فأما حديث بيع ماله الغائب عروة فنحمله على أن وكالته كانت مطلقة ; بدليل أنه سلم وتسلم ، وليس ذلك لغير المالك باتفاقنا .