( 3088 ) فصل : وإذا
وكل رجلين في بيع سلعته ، فباع كل واحد منهما السلعة من رجل ، بثمن مسمى ، فالبيع للأول منهما ، روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أنهما قالا : هي للذي بدأ بالقبض . ولنا ، أنه قد روي في حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9692إذا باع المجيزان فهو للأول . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، ولأن الوكيل الثاني زالت وكالته بانتقال ملك الموكل عن السلعة ، فصار بائعا ملك غيره بغير إذنه ، فلم يصح ، كما لو قبض الأول ، أو كما لو زوج أحد الوليين بعد الأول .