( 3093 ) فصل : وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38626عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة . } متفق عليه . معناه
[ ص: 147 ] نتاج النتاج . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27185كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة . وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ، ثم تحمل التي نتجت ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وكلا البيعين فاسد ; أما الأول فلأنه بيع معدوم ، وإذا لم يجز بيع الحمل ، فبيع حمله أولى . وأما الثاني ، فلأنه بيع إلى أجل مجهول .