والثاني ، أنه غير مقدور على تسليمه ، بخلاف الغائب ، فإنه يقدر على الشروع في تسليمه . وقد روى عن سعيد بن المسيب ، { أبي هريرة ، } قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين ، والملاقيح . أبو عبيد : الملاقيح ، ما في البطون ، وهي الأجنة . والمضامين ، ما في أصلاب الفحول . فكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة ، وما يضربه الفحل في عامه ، أو في أعوام . وأنشد :
إن المضامين التي في الصلب ماء الفحول في الظهور الحدب
وروى { ابن عمر } . أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجرقال : المجر ما في بطن الناقة . والمجر الربا . والمجر القمار . والمجر المحاقلة والمزابنة . ابن الأعرابي