صفحة جزء
( 3094 ) فصل : ولا يجوز بيع اللبن في الضرع . وبه قال الشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي . ونهى عنه ابن عباس ، وأبو هريرة . وكرهه طاوس ومجاهد وحكي عن مالك أنه يجوز أياما معلومة ، إذا عرفا حلابها ، لسقي الصبي ، كلبن الظئر . وأجازه الحسن وسعيد بن جبير ومحمد بن مسلمة ولنا ما روى ابن عباس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر ، أو لبن في ضرع } رواه الخلال بإسناده ولأنه مجهول الصفة والمقدار ، فأشبه الحمل ; لأنه بيع عين لم تخلق ، فلم يجز ، كبيع ما تحمل الناقة ، والعادة في ذلك تختلف . وأما لبن الظئر فإنما جاز للحضانة ; لأنه موضع حاجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية