( 3094 ) فصل : ولا يجوز
بيع اللبن في الضرع . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي . ونهى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة . وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يجوز أياما معلومة ، إذا عرفا حلابها ، لسقي الصبي ، كلبن الظئر . وأجازه
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=80ومحمد بن مسلمة ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6319أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر ، أو لبن في ضرع } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال بإسناده ولأنه مجهول الصفة والمقدار ، فأشبه الحمل ; لأنه بيع عين لم تخلق ، فلم يجز ، كبيع ما تحمل الناقة ، والعادة في ذلك تختلف . وأما لبن الظئر فإنما جاز للحضانة ; لأنه موضع حاجة .