( 3096 ) فصل : ولا يجوز
بيع ما تجهل صفته كالمسك في الفأر ، وهو الوعاء الذي يكون فيه . قال الشاعر
إذا التاجر الهندي جاء بفأرة من المسك راحت في مفارقهم تجري
فإن فتح وشاهد ما فيه ، جاز بيعه ، وإن لم يشاهده ، لم يجز بيعه ; للجهالة . وقد قال بعض الشافعية : يجوز لأن بقاءه في فأره مصلحة له ، فإنه يحفظ رطوبته وذكاء رائحته ، فأشبه ما مأكوله في جوفه .
ولنا ، أنه يبقى خارج وعائه من غير ضرر وتبقى رائحته ، فلم يجز بيعه مستورا ، كالدر في الصدف وأما ما مأكوله في جوفه ، فإخراجه يفضي إلى تلفه . والتفصيل في بيعه مع وعائه ، كالتفصيل في بيع السمن في ظرفه . ومن ذلك البيض في الدجاج ، والنوى في التمر ، لا يجوز بيعهما ; للجهل بهما . ولا نعلم في هذا خلافا نذكره .