عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المغني
كتاب البيوع
باب بيع المصراة
مسألة النهي عن النجش
فصل قال البائع أعطيت بهذه السلعة كذا وكذا فصدقه المشتري واشتراها بذلك ثم بان كاذبا
فهرس الكتاب
المغني
ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
صفحة
149
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( 3100 ) فصل ولو
قال البائع أعطيت بهذه السلعة كذا وكذا . فصدقه المشتري واشتراها بذلك ، ثم بان كاذبا
فالبيع صحيح ، وللمشتري الخيار أيضا ; لأنه في معنى النجش .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة