( 3099 ) مسألة ; قال ( والنجش منهي عنه وهو أن يزيد في السلعة ، وليس هو مشتريا لها ) النجش : أن ، فهذا حرام وخداع قال يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ، ليقتدي به المستام ، فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه ، فيغتر بذلك الناجش آكل ربا خائن ، وهو خداع باطل لا يحل . وروى البخاري { ابن عمر } وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } متفق عليهما ولأن في ذلك تغريرا بالمشتري ، وخديعة له ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { لا تلقوا الركبان ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد } فإن اشترى مع النجش ، فالشراء صحيح ، في قول أكثر أهل العلم ، منهم الخديعة في النار وأصحاب الرأي وعن الشافعي أن البيع باطل . اختاره أحمد أبو بكر وهو قول ; لأن النهي يقتضي الفساد . [ ص: 149 ] مالك
ولنا ، أن النهي عاد إلى الناجش ، لا إلى العاقد ، فلم يؤثر في البيع . ولأن النهي لحق الآدمي ، فلم يفسد العقد ، كتلقي الركبان ، وبيع المعيب ، والمدلس ، وفارق ما كان لحق الله تعالى ; لأن حق الآدمي يمكن جبره بالخيار ، أو زيادة في الثمن ، لكن إن كان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء ، كما في تلقي الركبان ، وإن كان يتغابن بمثله ، فلا خيار له . وسواء كان النجش بمواطأة من البائع ، أو لم يكن . وقال أصحاب : إن لم يكن ذلك بمواطأة البائع وعلمه ، فلا خيار له . واختلفوا فيما إذا كان بمواطأة منه . فقال بعضهم : لا خيار للمشتري ; لأن التفريط منه ، حيث اشترى ما لا يعرف قيمته . الشافعي
ولنا ، أنه تغرير بالعاقد ، فإذا كان مغبونا ثبت له الخيار ، كما في تلقي الركبان ، ويبطل ما ذكره بتلقي الركبان .