( 3103 ) فصل
بيع التلجئة باطل . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : هو صحيح ; لأن البيع تم بأركانه وشروطه ، خاليا عن مقارنة مفسد ، فصح ، كما لو
اتفقا على شرط فاسد ، ثم عقدا البيع بغير شرط . ولنا ، أنهما ما قصدا البيع ، فلم يصح منهما كالهازلين ، ومعنى بيع التلجئة ، أن يخاف أن يأخذ السلطان أو غيره ملكه فيواطئ رجلا على أن يظهرا أنه اشتراه منه ، ليحتمي بذلك ، ولا يريدان بيعا حقيقيا .