صفحة جزء
( 3103 ) فصل بيع التلجئة باطل . وبه قال أبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة والشافعي : هو صحيح ; لأن البيع تم بأركانه وشروطه ، خاليا عن مقارنة مفسد ، فصح ، كما لو اتفقا على شرط فاسد ، ثم عقدا البيع بغير شرط . ولنا ، أنهما ما قصدا البيع ، فلم يصح منهما كالهازلين ، ومعنى بيع التلجئة ، أن يخاف أن يأخذ السلطان أو غيره ملكه فيواطئ رجلا على أن يظهرا أنه اشتراه منه ، ليحتمي بذلك ، ولا يريدان بيعا حقيقيا .

التالي السابق


الخدمات العلمية