( 3104 ) مسألة ; قال : ( فإن باع حاضر لباد ، فالبيع باطل ) وهو أن يخرج الحضري إلى البادي ، وقد جلب السلعة ، فيعرفه السعر ، ويقول : أنا أبيع لك . فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18857دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض } والبادي هاهنا ، من يدخل البلدة من غير أهلها ، سواء كان بدويا ، أو من قرية ، أو بلدة أخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحاضر أن يبيع له ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38096نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان ، وأن يبيع حاضر لباد ، قال فقلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ما قوله حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا } متفق عليه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31209لا يبع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس والمعنى في ذلك ، أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته ، اشتراها الناس برخص ، ويوسع عليهم السعر ، فإذا تولى الحاضر بيعها ، وامتنع من بيعها ، إلا بسعر البلد . ضاق على أهل البلد .
وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في تعليله إلى هذا المعنى . وممن كره
بيع الحاضر للبادي nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ونقل
أبو إسحاق بن شاقلا في جملة سماعاته ، أن
الحسن بن علي المصري سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن بيع حاضر لباد ، فقال : لا بأس به . فقال له : فالخبر الذي جاء بالنهي . قال : كان ذلك مرة . فظاهر هذا صحة البيع ، وأن النهي اختص بأول الإسلام ; لما كان عليهم من الضيق في ذلك .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابه . والمذهب الأول لعموم النهي ، وما يثبت في حقهم يثبت في حقنا ، ما لم يقم على اختصاصهم به دليل . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه يحرم بثلاثة شروط ;
[ ص: 151 ] أحدها ، أن يكون الحاضر قصد البادي ; ليتولى البيع له . والثاني ، أن يكون البادي جاهلا بالسعر ; لقوله : " فيعرفه السعر " ، ولا يكون التعريف ، إلا لجاهل ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
أبي طالب : إذا كان البادي عارفا بالسعر ، لم يحرم . والثالث ، أن يكون قد جلب السلع للبيع ; لقوله : " وقد جلب السلع " . والجالب هو الذي يأتي بالسلع ليبيعها .
وذكر القاضي شرطين آخرين ; أحدهما ، أن يكون مريدا لبيعها بسعر يومها . والثاني ، أن يكون بالناس حاجة إلى متاعه ، وضيق في تأخير بيعه . وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنما يحرم بشروط أربعة ; وهي ما ذكرنا إلا حاجة الناس إلى متاعه ، فمتى اختل منها شرط ، لم يحرم البيع ، وإن اجتمعت هذه الشروط ، فالبيع حرام ، وقد صرح
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ببطلانه . ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
إسماعيل بن سعيد قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن الرجل الحضري يبيع للبدوي ؟ فقال : أكره ذلك ، وأرد البيع في ذلك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، أن البيع صحيح . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لكون النهي لمعنى في غير المنهي عنه . ولنا أنه منهي عنه ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه .