( 3105 ) فصل : فأما ، فيصح عند الشراء لهم ، وهو قول أحمد الحسن . وكرهت طائفة الشراء لهم ، كما كرهت البيع . يروى عن قال ، كان يقال : هي كلمة جامعة ، يقول : لا تبيعن له شيئا ، ولا تبتاعن له شيئا . أنس
وعن في ذلك روايتان ; ووجه القول الأول ، أن النهي غير متناول للشراء بلفظه ، ولا هو في معناه ، فإن النهي عن البيع للرفق بأهل الحضر ، ليتسع عليهم السعر ، ويزول عنهم الضرر ، وليس ذلك في الشراء لهم ، إذ لا يتضررون ، لعدم الغبن للبادين ، بل هو دفع الضرر عنهم ، والخلق في نظر الشارع على السواء ، فكما شرع ما يدفع الضرر عن أهل الحضر ، لا يلزم أن يلزم أهل البدو الضرر . وأما إن مالك ، فقد رخص فيه أشار الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع له طلحة بن عبيد الله والأوزاعي ، وكرهه وابن المنذر مالك وقول الصحابي حجة ، ما لم يثبت خلافه . والليث