( 331 ) فصل :
فإن عدم الماء في الحضر ، بأن انقطع الماء عنهم ، أو حبس في مصر ، فعليه التيمم والصلاة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، في رواية عنه : لا يصلي ; لأن الله تعالى شرط السفر لجواز التيمم ، فلا يجوز لغيره ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه سئل عن
رجل حبس في دار ، وأغلق عليه الباب بمنزل المضيف ، أيتيمم ؟ قال : لا . ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11121إن الصعيد الطيب طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين . فإذا وجد الماء فليمسه بشرته . فإن ذلك خير } .
قال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . فيدخل تحت عمومه محل النزاع ; ولأنه عادم للماء ، فأشبه المسافر . والآية يحتمل أن
[ ص: 149 ] يكون ذكر السفر فيها خرج مخرج الغالب ; لأن الغالب أن الماء إنما يعدم ، فيه كما ذكر ، في السفر ، وعدم وجود الكاتب في الرهن ، وليسا شرطين فيه ، ولو كان حجة فالمنطوق مقدم عليه ، على أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة لا يرى دليل الخطاب حجة ، والآية إنما يحتج بدليل خطابها . فعلى هذا
إذا تيمم في الحضر ، وصلى ، ثم قدر على الماء ، فهل يعيد ؟ على روايتين ; إحداهما يعيد . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن هذا عذر نادر ، فلا يسقط به القضاء ، كالحيض في الصوم .
والثانية لا يعيد . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنه أتى بما أمر به ، فخرج من عهدته ; ولأنه صلى بالتيمم المشروع على الوجه المشروع ، فأشبه المريض والمسافر ، مع أن عموم الخبر يدل عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : إن حبس في المصر صلى . ولم يذكر إعادة . وذكر الروايتين في غيره . ويحتمل أنه إن كان عدم الماء لعذر نادر ، أو يزول قريبا ، كرجل أغلق عليه الباب ، مثل الضيف ونحوه ، أو ما أشبه هذا من الأعذار التي لا تتطاول ; فعليه الإعادة ; لأن هذا بمنزلة المتشاغل بطلب الماء وتحصيله . وإن كان عذرا ممتدا ، ويوجد كثيرا ، كالمحبوس ، أو من انقطع الماء في قريته ، واحتاج إلى استقاء الماء من مسافة بعيدة ، فله التيمم ، ولا إعادة عليه ; لأن هذا عادم للماء بعذر متطاول معتاد ، فهو كالمسافر ; ولأن عدم هذا الماء أكثر من عدم المسافر له ، فالنص على التيمم للمسافر تنبيه على التيمم هاهنا . والله أعلم .