( 329 ) مسألة : قال : ( ويتيمم في قصير السفر وطويله ) . طويل السفر : ما يبيح القصر والفطر ، وقصيره : ما دون ذلك ، مما يقع عليه اسم سفر ، مثل أن يكون بين قريتين متقاربتين أو متباعدتين . قال أبو القاسم القاضي جاز له التيمم ، والصلاة على الراحلة ، وأكل الميتة للضرورة ، : لو خرج إلى ضيعة له ، ففارق البنيان والمنازل ، ولو بخمسين خطوة
فيباح له التيمم فيهما جميعا . وهذا قول مالك . وقد قيل : لا يباح إلا في السفر الطويل . وقول الله عز وجل : { والشافعي وإن كنتم مرضى أو على سفر } إلى قوله : { فتيمموا } يدل بمطلقه على إباحة ; ولأن السفر القصير يكثر ، فيكثر عدم الماء فيه ، فيحتاج إلى التيمم فيه فينبغي أن يسقط به الفرض ، كالطويل . التيمم في كل سفر