( 329 ) مسألة : قال :
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم ( ويتيمم في قصير السفر وطويله ) . طويل السفر : ما يبيح القصر والفطر ، وقصيره : ما دون ذلك ، مما يقع عليه اسم سفر ، مثل أن يكون بين قريتين متقاربتين أو متباعدتين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=treesubj&link=315 : لو خرج إلى ضيعة له ، ففارق البنيان والمنازل ، ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم ، والصلاة على الراحلة ، وأكل الميتة للضرورة ،
فيباح له التيمم فيهما جميعا . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقد قيل : لا يباح إلا في السفر الطويل . وقول الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43وإن كنتم مرضى أو على سفر } إلى قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43فتيمموا } يدل بمطلقه على إباحة
nindex.php?page=treesubj&link=315التيمم في كل سفر ; ولأن السفر القصير يكثر ، فيكثر عدم الماء فيه ، فيحتاج إلى التيمم فيه فينبغي أن يسقط به الفرض ، كالطويل .
( 329 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ :
nindex.php?page=showalam&ids=14209أَبُو الْقَاسِمِ ( وَيَتَيَمَّمُ فِي قَصِيرِ السَّفَرِ وَطَوِيلِهِ ) . طَوِيلُ السَّفَرِ : مَا يُبِيحُ الْقَصْرَ وَالْفِطْرَ ، وَقَصِيرُهُ : مَا دُونَ ذَلِكَ ، مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ سَفَرٍ ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ مُتَقَارِبَتَيْنِ أَوْ مُتَبَاعِدَتَيْنِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي nindex.php?page=treesubj&link=315 : لَوْ خَرَجَ إلَى ضَيْعَةٍ لَهُ ، فَفَارَقَ الْبُنْيَانَ وَالْمَنَازِلَ ، وَلَوْ بِخَمْسِينَ خُطْوَةً جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، وَأَكْلُ الْمَيْتَةِ لِلضَّرُورَةِ ،
فَيُبَاحُ لَهُ التَّيَمُّمُ فِيهِمَا جَمِيعًا . وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ . وَقَدْ قِيلَ : لَا يُبَاحُ إلَّا فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ . وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ } إلَى قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43فَتَيَمَّمُوا } يَدُلُّ بِمُطْلَقِهِ عَلَى إبَاحَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=315التَّيَمُّمِ فِي كُلِّ سَفَرٍ ; وَلِأَنَّ السَّفَرَ الْقَصِيرَ يَكْثُرُ ، فَيَكْثُرُ عَدَمُ الْمَاءِ فِيهِ ، فَيُحْتَاجُ إلَى التَّيَمُّمِ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْقُطَ بِهِ الْفَرْضُ ، كَالطَّوِيلِ .