( 336 ) فصل : وإذا
وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه ، لزمه استعماله ، ويتيمم للباقي . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن وجد ما يكفيه لوضوئه ، وهو جنب ، قال : يتوضأ ويتيمم . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16512عبدة بن أبي لبابة nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، ونحوه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
الحسن ،
والزهري ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأصحاب الرأي
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القول الثاني : يتيمم ، ويتركه ; لأن هذا الماء لا يطهره ، فلم يلزمه استعماله ، كالمستعمل .
ولنا قوله تعالى : {
فلم تجدوا ماء فتيمموا } ، وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، شرط في التيمم عدم الماء ، وهذا واجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ; ولأنه وجد من الماء ما يمكنه استعماله في بعض جسده ، فلزمه ذلك ، كما لو كان أكثر بدنه صحيحا وباقيه جريحا ; ولأنه قدر على بعض الشرط ; فلزمه ; كالسترة ، وإزالة النجاسة ، وإذا كان أكثر بدنه صحيحا ، ولا يسلم الحكم في المستعمل ، وإن سلمنا فلأنه لا يطهر شيئا منه بخلاف هذا . إذا ثبت هذا ، فإنه يستعمل الماء قبل التيمم ; ليتحقق الإعواز المشترط .