( 3176 ) فصل : ومن
بنى بناء بمكة ، بآلة مجلوبة من غير أرض مكة ، جاز بيعها ، كما يجوز بيع أبنية الوقوف وأنقاضها . وإن كانت من تراب الحرم وحجارته ، انبنى جواز بيعها على الروايتين في بيع رباع
مكة ; لأنها تابعة
لمكة ، وهكذا تراب كل وقف وأنقاضه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وأما
البناء بمكة فإني أكرهه . قال
إسحاق : البناء
بمكة على وجه الاستخلاص لنفسه ، لا يحل .
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27096قيل له : ألا تبني لك بمنى بيتا ؟ قال : منى مناخ لمن سبق } .