صفحة جزء
( 3176 ) فصل : ومن بنى بناء بمكة ، بآلة مجلوبة من غير أرض مكة ، جاز بيعها ، كما يجوز بيع أبنية الوقوف وأنقاضها . وإن كانت من تراب الحرم وحجارته ، انبنى جواز بيعها على الروايتين في بيع رباع مكة ; لأنها تابعة لمكة ، وهكذا تراب كل وقف وأنقاضه . قال أحمد : وأما البناء بمكة فإني أكرهه . قال إسحاق : البناء بمكة على وجه الاستخلاص لنفسه ، لا يحل .

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { قيل له : ألا تبني لك بمنى بيتا ؟ قال : منى مناخ لمن سبق } .

التالي السابق


الخدمات العلمية