[ ص: 179 ] فصل : ولا يصح
شراء الكافر مسلما . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إحدى الروايتين عنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد القولين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يصح ويجبر على إزالة ملكه ; لأنه يملك المسلم بالإرث ، ويبقى ملكه عليه إذا أسلم في يده ، فصح شراؤه له ، كالمسلم . ولنا ، أنه يمنع استدامة ملكه عليه ، فمنع ابتداءه ، كالنكاح ، ولأنه عقد يثبت الملك على المسلم للكافر ، فلم يصح ، كالنكاح ، والملك بالإرث . الاستدامة أقوى من ابتداء الملك بالفعل والاختيار ، بدليل ثبوته بهما للمحرم في الصيد ، مع منعه من ابتدائه ، فلا يلزم من ثبوت الأقوى ثبوت ما دونه ، مع أننا نقطع الاستدامة عليه بمنعه منها ، وإجباره على إزالتها .