( 3234 ) فصل : إذا كان
له في ذمة رجل دينار ، فجعله سلما في طعام إلى أجل ، لم يصح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : لا يصلح ذلك . وذلك لأن المسلم فيه دين ، فإذا جعل الثمن دينا كان بيع دين بدين ، ولا يصح ذلك بالإجماع .
ولو قال أسلمت إليك مائة درهم في كر طعام . وشرطا أن يعجل له منها خمسين وخمسين إلى أجل ، لم يصح العقد في الكل ، على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، ويخرج [ في ] صحته في قدر المقبوض وجهان ، بناء على تفريق الصفقة ; أحدهما ، يصح . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . والثاني ، لا يصح . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وهو أصح ; لأن للمعجل فضلا على المؤجل ، فيقتضي أن يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤجل ، والزيادة مجهولة ، فلا يصح .