( 343 ) فصل : إذا
نسي الماء في رحله ، أو موضع يمكنه استعماله ، وصلى بالتيمم . فقد توقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله
[ ص: 153 ] في هذه المسألة ، وقطع في موضع أنه لا يجزئه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يجزئه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كالمذهبين ; لأنه مع النسيان غير قادر على استعمال الماء ، فهو كالعادم . ولنا أنها طهارة تجب مع الذكر ، فلم تسقط بالنسيان ، كما لو
صلى ناسيا لحدثه ، ثم ذكر ، أو
صلى الماسح ، ثم بان له انقضاء مدة المسح قبل صلاته ، ويفارق ما قاسوا عليه ; فإنه غير مفرط ، وها هنا هو مفرط بترك الطلب .