( 346 ) مسألة : قال : ( والاختيار
تأخير التيمم ) ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أن تأخير التيمم أولى بكل حال ، وهو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يستحب التأخير إن رجا وجود الماء ، وإن يئس من وجوده استحب تقديمه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه : التقديم أفضل ، إلا أن يكون واثقا بوجود الماء في الوقت ; لأنه لا يستحب ترك فضيلة أول الوقت ، وهي متحققة ، لأمر مظنون . ولنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في الجنب : يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن وجد الماء ، وإلا تيمم . ولأنه يستحب التأخير للصلاة إلى بعد العشاء وقضاء الحاجة كي لا يذهب خشوعها وحضور القلب فيها ، ويستحب تأخيرها لإدراك الجماعة ، فتأخيرها لإدراك الطهارة المشترطة أولى