الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 347 ) مسألة : قال : ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=1647_320تيمم في أول الوقت وصلى ، أجزأه ، وإن أصاب الماء في الوقت ) وجملة ذلك أن nindex.php?page=treesubj&link=1647_336العادم للماء في السفر إذا صلى بالتيمم ، ثم وجد الماء ، إن وجده بعد خروج الوقت ، فلا إعادة عليه إجماعا قال nindex.php?page=showalam&ids=12918أبو بكر بن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من nindex.php?page=treesubj&link=1647_336تيمم وصلى ، ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة ، أن لا إعادة عليه . وإن وجده في الوقت ، لم يلزمه أيضا إعادة ، سواء يئس من وجود الماء في الوقت ، أو غلب على ظنه وجوده فيه . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة : يعيد الصلاة . ولنا ما روى أبو داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=21900أن رجلين خرجا في سفر ، فحضرت الصلاة ، وليس معهما ماء ، فتيمما [ ص: 154 ] صعيدا ، فصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا له ذلك ، فقال للذي لم يعد : أصبت السنة ، وأجزأتك صلاتك . وقال للذي أعاد : لك الأجر مرتين } . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر تيمم ، وهو يرى بيوت المدينة ، فصلى العصر ، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد ; ولأنه أدى فرضه كما أمر ، فلم يلزمه الإعادة ، كما لو وجده بعد الوقت ; ولأن عدم الماء عذر معتاد ، فإذا تيمم معه يجب أن يسقط فرض الصلاة كالمرض ; ولأنه أسقط فرض الصلاة ، فلم يعد إلى ذمته ، كما لو وجده بعد الوقت .