صفحة جزء
( 3287 ) فصل : وإذا رهنه عينين ، فتلفت إحداهما قبل قبضها ، انفسخ العقد فيها دون الباقية ; لأن العقد كان صحيحا فيهما ، وإنما طرأ انفساخ العقد في إحداهما ، فلم يؤثر ، كما لو اشترى شيئين ، ثم رد أحدهما بعيب أو خيار أو إقالة ، والراهن مخير بين إقباض الباقية وبين منعها .

وإن كان التلف بعد قبض الأخرى ، فقد لزم الرهن فيها ، فإن كان الرهن مشروطا في بيع ثبت للبائع الخيار ; لتعذر الرهن بكماله ، فإن رضي لم يكن له المطالبة ببدل التالفة ; لأن الرهن لم يلزم فيها ، وتكون المقبوضة رهنا بجميع الثمن . ولو تلفت إحدى العينين بعد القبض ، فلا خيار للبائع ; لأن الرهن لو تلف كله لم يكن له خيار ، فإذا تلف بعضه أولى .

ثم إن كان تلفها بعد قبض العين الأخرى ، فقد لزم الرهن فيها ، وإن كان قبل قبض الأخرى ، فالراهن مخير بين إقباضها وبين تركه ، فإن امتنع من تقبيضها ، ثبت للبائع الخيار ، كما لو لم تتلف الأخرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية