( 3280 ) مسألة ; قال : ( والقبض فيه من وجهين ; فإن كان مما ينقل ، فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولا ، وإن كان مما لا ينقل ، كالدور والأرضين ، فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه ، لا حائل دونه ) وجملة ذلك أن كالقبض في البيع والهبة ، فإن كان منقولا فقبضه نقله أو تناوله ، وإن كان أثمانا ، أو شيئا خفيفا يمكن قبضه باليد ، فقبضه تناوله بها ، وإن كان مكيلا ، رهنه بالكيل ، أو موزونا ، رهنه بالوزن ، فقبضه اكتياله أو اتزانه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { القبض في الرهن } . وإن ارتهن الصبرة جزافا ، أو كان ثيابا أو حيوانا فقبضه نقله ; لقول إذا سميت الكيل فكل : { ابن عمر } متفق عليه . وإن كان الرهن غير منقول ، كالعقار والثمرة على الشجرة ، فقبضه التخلية بين مرتهنه وبينه من غير حائل ، بأن يفتح له باب الدار ، أو يسلم إليه مفتاحها . وإن خلى بينه وبينها وفيها قماش للراهن ، صح التسليم ; لأن اتصالها بملك الراهن ، لا يمنع صحة التسليم ، كالثمرة في الشجرة . كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا . فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن [ ص: 219 ] نبيعه حتى ننقله من مكانه .
وكذلك لو رهنه دابة عليها حمل للراهن ، فسلمها إليه ، صح التسليم . ولو رهن الحمل وهو على الدابة ، وسلمها إليه بحملها ، صح القبض ; لأن القبض حصل فيهما جميعا ، فيكون موجودا في الرهن منهما .