( 3288 ) فصل : وإن
رهنه دارا فانهدمت قبل قبضها ، لم ينفسخ عقد الرهن ; لأن ماليتها لم تذهب بالكلية ، فإن عرصتها وأنقاضها باقية ، ويثبت للمرتهن الخيار إن كان الرهن مشروطا في بيع ; لأنها تعيبت ونقصت قيمتها . فإن قيل : فلم لا ينفسخ عقد الرهن كما تنفسخ الإجارة ؟ قلنا : الإجارة عقد على منفعة السكنى ، وقد تعذرت وعدمت ، فبطل العقد لعدم المعقود عليه ، والرهن عقد استيثاق يتعلق بالأعيان التي فيها المالية ، وهي باقية .
فعلى هذا تكون العرصة والأنقاض من الأخشاب والأحجار ونحوهما من الرهن ; لأن العقد ورد على جميع الأعيان والأنقاض منها ، وما دخل في العقد استقر بالقبض .