( 3289 ) فصل :
وكل عين جاز بيعها جاز رهنها ; لأن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين للتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن إن تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن ، وهذا يتحقق في كل عين جاز بيعها ، ولأن ما كان محلا للبيع كان محلا لحكمة الرهن ، ومحل الشيء محل حكمته ، إلا أن يمنع مانع من ثبوته ، أو يفوت شرط ، فينتفي الحكم لانتفائه ، فيصح رهن المشاع لذلك .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16069وسوار ،
والعنبري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال أصحاب الرأي : لا يصح رهنه ، إلا أن يرهنه من شريكه ، أو يرهنها الشريكان من رجل واحد ، أو يرهن رجلا داره من رجلين ، فيقبضانها معا ; لأنه عقد تخلف عنه مقصوده لمعنى
[ ص: 222 ] اتصل به ، فلم يصح ، كما لو تزوج أخته من الرضاع ، بيانه أن مقصوده الحبس الدائم ، والمشاع لا يمكن المرتهن حبسه ، لأن شريكه ينتزعه يوم نوبته ، ولأن استدامة القبض شرط ، وهذا يستحق زوال اليد عنه لمعنى قارن العقد ، فلم يصح رهنه كالمغصوب . ولنا ، أنها عين يجوز بيعها في محل الحق ، فيصح رهنها كالمفرزة .
ولا نسلم أن مقصوده الحبس ، بل مقصوده استيفاء الدين من ثمنه عند تعذره من غيره ، والمشاع قابل لذلك ، ثم يبطل ما ذكروه برهن القاتل والمرتد والمغصوب ، ورهن ملك غيره بغير إذنه من غير ولاية ، فإنه يصح عندهم .