( 3290 ) فصل : ويصح أن
يرهن بعض نصيبه من المشاع ، كما يصح أن يرهن جميعه ، سواء رهنه مشاعا في نصيبه ، مثل أن يرهن نصف نصيبه ، أو يرهن نصيبه من معين ، مثل أن يكون له نصف دار فيرهن نصيبه من بيت منها بعينه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحتمل أن لا يصح رهن حصته من معين من شيء تمكن قسمته ، لاحتمال أن يقتسم الشريكان ، فيحصل الرهن في حصة شريكه . ولنا ، أنه يصح بيعه ، فصح رهنه كغيره ، وما ذكره لا يصح ; لأن الراهن ممنوع من التصرف في الرهن بما يضر بالمرتهن ، فيمنع من القسمة المضرة ، كما يمنع من بيعه .