( 3293 ) فصل : فأما
المكاتب ، فالصحيح أنه لا يصح رهنه . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن استدامة القبض في الرهن شرط في الصحيح ، ولا يمكن ذلك في المكاتب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قياس المذهب صحة رهنه . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنه يجوز بيعه وإيفاء الدين من ثمنه .
فعلى هذا يكون ما يؤديه من نجوم كتابته رهنا معه ، فإن عجز ثبت الرهن فيه وفي اكتسابه ، وإن عتق كان ما أداه من نجومه رهنا ، بمنزلة ما لو كسب العبد القن ، ثم مات .
( 3294 ) فصل : وأما من
علق عتقه بصفة تحل قبل حلول الحق ، كمن علق عتقه بهلال رمضان ، ومحل الحق آخره ، لم يصح رهنه ; لكونه لا يمكن بيعه عند حلول الحق ، ولا استيفاء الدين من ثمنه . وإن كان الدين يحل قبلها ، مثل أن يعلق عتقه بآخر رمضان ، والحق يحل في أوله ، صح رهنه ; لإمكان استيفاء الدين من ثمنه ، فإن كانت تحتمل الأمرين ، كقدوم زيد ، فقياس المذهب صحة رهنه ; لأنه في الحال محل للرهن يمكن أن يبقى حتى يستوفي الدين من ثمنه ، فصح رهنه ، كالمريض والمدبر . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه . ويحتمل أن لا يصح رهنه ; لأن فيه غررا ، إذ يحتمل أن يعتق قبل حلول الحق ، ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه اختلاف على نحو ما ذكرنا .