( 3298 ) فصل : وهل يصح
رهن الثمرة قبل بدو صلاحها ، من غير شرط القطع أو الزرع الأخضر ؟ فيه وجهان ; أحدهما ، يجوز . وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ; لأن الغرر يقل فيه ، فإن الثمرة متى تلفت ، عاد إلى حقه في ذمة الراهن ، ولأنه يجوز بيعه ، فجاز رهنه ، ومتى حل الحق بيع ، وإن اختار المرتهن تأخير بيعه ، فله ذلك .
والثاني ، لا يصح . وهو منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه لا يجوز بيعه ، فلا يصح رهنه ، كسائر ما لا يجوز بيعه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه يجوز رهن المبيع الذي يشترط ، قبضه ، كالمكيل والموزون قبل قبضه لأن قبضه مستحق ، فيمكن المشتري قبضه ، ثم يقبضه . أما البيع فإنه يفضي إلى أن يربح فيما لم يضمن ، وهو منهي عنه . ويحتمل أن لا يصح رهنه ; لأنه لا يصح بيعه .