( 3299 ) فصل : وفي
رهن المصحف روايتان ; إحداهما ، لا يصح رهنه . نقل الجماعة عنه : أرخص في رهن المصحف . وذلك لأن المقصود من الرهن استيفاء الدين من ثمنه ، ولا يحصل ذلك إلا ببيعه ، وبيعه غير جائز .
والثانية ، يصح رهنه . فإنه قال : إذا رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا بإذنه . فظاهر هذا صحة رهنه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ، بناء على أنه يصح بيعه فصح رهنه ، كغيره .