( 3301 ) فصل : وإن
فك المعير الرهن ، وأدى الدين الذي عليه بإذن الراهن ، رجع عليه . وإن قضاه متبرعا ، لم يرجع بشيء . وإن قضاه بغير إذنه محتسبا بالرجوع بغير إذنه ، فهل يرجع ؟ على روايتين ، بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه ، ويترجح الرجوع هاهنا ; لأن له المطالبة بفكاك عبده ، وأداء دينه فكاكه . وإن اختلفا في الإذن ، فالقول قول الراهن مع يمينه ; لأنه منكر .
وإن شهد المرتهن للمعير ، قبلت شهادته ; لأنه لا يجر بها نفعا ، ولا يدفع بها ضررا ، وإن قال : أذنت لي في رهنه بعشرة . قال : بل بخمسة . فالقول قول المالك ; لأنه منكر للزيادة . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وإن كان الدين مؤجلا ، فقضاه حالا بإذنه ، رجع به حالا ، وإن قضاه بغير إذنه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يرجع به حالا أيضا ; لأنه له المطالبة بفكاك عبده في الحال .