( 3304 ) فصل : ولا يصح
رهن ما لا يصح بيعه ، كأم الولد ، والوقف ، والعين المرهونة ; لأن مقصود الرهن استيفاء الدين من ثمنه ، وما لا يجوز بيعه لا يمكن ذلك فيه . ولو رهن العين المرهونة عند المرتهن ، لم يجز . فلو قال الراهن للمرتهن : زدني ما لا يكون الرهن الذي عندك رهنا به وبالدين الأول . لم يجز .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر يجوز ذلك ; لأنه لو زاده رهنا جاز ، فكذلك إذا زاد في دين الرهن ، ولأنه لو فدى المرتهن العبد الجاني بإذن الراهن ، ليكون رهنا بالمال الأول وبما فداه به ، جاز ، فكذلك هاهنا ، ولأنها وثيقة محضة ، فجازت الزيادة فيها كالضمان
ولنا ، أنها عين مرهونة ، فلم يجز رهنها بدين آخر ، كما لو رهنها عند غير المرتهن ، فأما
الزيادة في الرهن فيجوز ; لأنه زيادة استيثاق ، بخلاف مسألتنا ، وأما العبد الجاني فيصح فداؤه ، ليكون رهنا بالفداء والمال الأول ، لكون الرهن لا يمنع تعلق الأرش بالجاني ، لكون الجناية أقوى ، ولأن لولي الجناية المطالبة ببيع الرهن وإخراجه من الرهن ، فصار بمنزلة الرهن الجائز قبل قبضه ، ويجوز أن يزيده في الرهن الجائز حقا قبل لزومه ، فكذلك إذا صار
[ ص: 228 ] جائزا بالجناية ، ويفارق الرهن الضمان ; فإنه يجوز أن يضمن لغيره
إذا ثبت هذا ، فرهنه بحق ثان كان رهنا بالأول خاصة ، فإن شهد بذلك شاهدان يعتقدان فساده ، لم يكن لهما أن يشهدا به ، وإن اعتقدا صحته لم يكن لهما أن يشهدا أنه رهنه بالحقين مطلقا ، بل يشهدان بكيفية الحال ، ليرى الحاكم فيه رأيه .