( 3305 ) فصل : وأما
رهن سواد العراق ، والأرض الموقوفة على المسلمين ، فالصحيح في المذهب أنه لا يجوز بيعها ، فكذلك رهنها . وهذا منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وما كان فيها من بنائها ، فحكمه حكمها ،
وما كان فيها من غير ترابها أو من الشجر المجدد فيها ، إن أفرده بالبيع والرهن ، فهل يصح ؟ على روايتين ، نص عليهما في البيع ; إحداهما : يصح ; لأنه طلق .
والثانية ، لا يجوز ; لأنه تابع لما لا يجوز بيعه ولا رهنه ، فهو كأساسات الحيطان . وإن رهنه مع الأرض ، بطل في الأرض ، وهل يجوز في الأشجار والبناء على الرواية التي يجوز رهنها منفردة ؟ يخرج على الروايتين في تفريق الصفقة . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . رضي الله عنه