( 3306 ) فصل : ولا يصح
رهن المجهول ; لأنه لا يصح بيعه ، فلو قال : رهنتك هذا الجراب أو البيت أو الخريطة بما فيها . لا يصح ; لأنه مجهول . وإن لم يقل : بما فيها . صح رهنها ; للعلم بها ، إلا أن يكون ذلك مما لا قيمة له ، كالجراب الخلق ونحوه . ولو قال : رهنتك أحد هذين العبدين . لم يصح ; لعدم التعيين .
وفي الجملة أنه يعتبر للعلم في الرهن ما يعتبر في البيع ، وكذلك القدرة على التسليم ، فلا يصح رهن الآبق ولا الجمل الشارد ، ولا غير مملوك .