( 3307 ) فصل : ولو
رهن عبدا ، أو باعه ، يعتقده مغصوبا ، فبان ملكه ، مثل إن رهن عبد أبيه ، فبان أن أباه قد مات ، وصار العبد ملكه بالميراث ، أو وكل إنسانا يشتري له عبدا من سيده ، ثم إن الموكل باع العبد أو رهنه ، يعتقده لسيده الأول ، فبان أن تصرفه بعد شراء الوكيل له ، ونحو ذلك ، صح تصرفه ; لأنه تصرف صدر من أهله ، وصادف ملكه ، فصح كما لو علم . ويحتمل أن لا يصح ; لأنه اعتقده باطلا .