( 3308 ) فصل : ولو
رهن المبيع في مدة الخيار ، لم يصح ، إلا أن يرهنه المشتري والخيار له وحده ، فيصح تصرفه ، ويبطل خياره . ذكره
أبو بكر وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وكذلك بيعه وتصرفاته . ولو
أفلس المشتري ، فرهن البائع عين ماله التي له الرجوع فيها قبل الرجوع فيها لم يصح ; لأنه رهن مالا يملكه .
وكذلك لو رهن الأب العين التي وهبها لابنه قبل رجوعه فيها ، لم يصح ; لما ذكرناه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي في ذلك وجهان ; أحدهما ، يصح ; لأن له استرجاع العين ، فتصرفه فيها يدل على رجوعه فيها . ولنا ، أنه رهن ما لا يملكه . بغير إذن المالك ، ولا ولاية عليه ، فلم يصح ، كما لو رهن الزوج نصف الصداق قبل الدخول .