صفحة جزء
( 3311 ) فصل : ولو رهن المكاتب من يعتق عليه ، لم يصح ; لأنه لا يملك بيعه . وأجازه أبو حنيفة لأنهم لا يدخلون معه في الكتابة . ولو رهن العبد المأذون من يعتق على السيد ، لم يصح ; لأن ما في يده ملك لسيده . فقد صار حرا بشرائه إياه .

التالي السابق


الخدمات العلمية